* (وهو أفضل من الإمامة ومن أصحبنا من قال الإمامة أفضل لان الأذان يراد للصلاة فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها والأول أصح لقوله تعالي (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا) قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في المؤذنين ولقوله صلى الله عليه وسلم " الأئمة ضمناء والمؤذنون امناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين " والأمين أحسن حالا من الضمين وعن عمر رضي الله عنه قال " لو كنت مؤذنا لما باليت أن لا أجاهد ولا أحج ولا اعتمر بعد حجة الاسلام ") * * * (الشرح) * هذا التفسير المنقول عن عائشة رضي الله عنها مشهور عنها ووافقها عليه عكرمة وقال آخرون المراد بالداعي إلى الله تعالى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ابن عباس وابن سيرين وابن زيد والسدي ومقاتل وفى رواية عن ابن عباس انه أبو بكر رضي الله عنه واما حديث الأئمة ضمناء إلى آخره فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية أبي هريرة ولكن ليس اسناده بقوي وذكر الترمذي تضعيفه عن علي بن المديني امام هذا الفن وضعفه أيضا البخاري وغيره لأنه من رواية الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه البيهقي أيضا من رواية عائشة واسناده أيضا ليس بقوي ولكن يغني عنه ما سنذكره وإن شاء الله تعالى والضمان في اللغة هو الكفالة والحفظ والرعاية قاله الهروي وغيره قال الشافعي في الأم يحتمل انهم ضمناء لما غابوا عليه من الاسرار بالقراءة والذكر وقيل المراد ضمناء الدعاء أي يعم القوم ولا يخص نفسه به وقيل لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق وقيل لأنه يسقط بفعلهم فرض الكفاية وقال الخطابي قال أهل اللغة الضامن الراعي قال ومعنى الحديث انه يحفظ على القوم صلاتهم وليس هو من الضمان الموجب للغرامة وأما أمانة المؤذين فقيل لأنهم امناء على مواقيت الصلاة وقيل أمناء على حرم الناس يشرفون على موضع عال وقيل امناء في تبرعهم بالأذان وقول المصنف والأمين أحسن حالا من الضمين الضمين هو الضامن قال المحاملي لان الأمين متطوع بعمله والضامن يجب عليه فعل ذلك * أما حكم المسألة فهل الأذان أفضل من الإمامة أم هي أفضل منه فيه أربعة أوجه أصحها عند العراقيين والسرخسي والبغوي الأذان أفضل وهو نصه في الأم وبه قال أكثر الأصحاب قال المحاملي هو مذهب الشافعي قال وبه قال عامة أصحابنا وغلط من قال غيره وكذا قال الشيخ أبو حامد أنه مذهب الشافعي وعامة أصحابنا والثاني الإمامة أفضل وهو الأصح عند
(٧٨)