إحداهما كالجمهور والثانية يتابعه إلى آخر الشهادتين فقط لأنه ذكر لله تعالى وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار لما سبق وحجة الجمهور حديث عمر رضي الله عنه * (فرع) لم أر لأصحابنا كلاما في أنه هل يستحب متابعة المؤذن في الترجيع أم لا ويحتمل أن يقال لا يستحب لأنه لا يسمعه ويحتمل ان يقال يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " والترجيع مما يقول ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون وهذا الاحتمال أظهر وأحوط * (فرع) من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم الظاهر أنه لا تشرع له المتابعة لان المتابعة معلقة بالسماع والحديث مصرح باشتراطه وقياسا على تشميت العاطس فإنه لا يشرع لمن يسمع تحميده (فرع) لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ لم أر لأصحابنا تعرضا لأنه هل يستحب تدارك المتابعة والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل وقد قال امام الحرمين لو سمعه وهو في الصلاة فلم يتابعه ينبغي أن يأتي بالأذكار بمجرد السلام فلو طال الفصل فهو كترك سجود السهو فيه تفصيل في موضعه * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور انه يكره للمصلى متابعته في الصلاة وسواء صلاة الفرض والنفل وبه قال جماعة من السلف وعن مالك ثلاث روايات إحداهما يتابعه والثانية لا والثالثة يتابعه في النافلة دون الفرض * * قال المصنف رحمه الله * * (والمستحب ان يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة لان الذي رآه عبد الله ابن زيد رضي الله عنه في المنام اذن وقعد قعدة ولأنه إذا الأذان أوصل بالإقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالأذان ويستحب ان يتحول من موضع الأذان إلى غيره للإقامة لما روى في حديث عبد الله بن زيد " ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا ") * *
(١٢٠)