أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى: فالحاصل ان الاقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش وكلاهما سنة لكن احدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبى حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل بن حجر وغيره وهذا يدل على مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم فهي أفضل وأرجح مع أن الاقعاء سنة أيضا فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الاقعاء وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف وقد من الله الكريم باتقانه ولله الحمد على جميع نعمه * (فرع) في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه: مذهبنا انهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدني رفع ولو كحد السيف وعنه وعن مالك انهما قالا يجب ان يرتفع بحيث يكون إلى العقود أقرب منه وليس لهما دليل يصح التمسك به ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " رواه البخاري من رواية أبي هريرة ورواه أبو داود والترمذي من حديث رفاعة بن رافع وقد سبق بيان هذا وغيره من الأدلة في مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع * قال المصنف رحمه الله * * (ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى) * * (الشرح) * قال القاضي أبو الطيب اجمع المسلمون على وجوب السجدة الثانية ودليله الأحاديث الصحيحة المشهورة والاجماع قال أصحابنا وصفة السجدة الثانية صفة الأولي في كل شئ ولله أعلم * قال المصنف رحمه الله * * (ثم يرفع رأسه مكبرا لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض وقال في الأم يقوم من السجدة فمن أصحابنا من قال المسألة على قولين (أحدهما) لا يجلس لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة " (والثاني) يجلس لما روى مالك بن الحريوث أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم
(٤٤٠)