الله عنه وبين ما سبق فان جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر وفى وجه يستحب تقديمه وان اقتصر فليقتصر على الأول وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو امام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم (الرابعة) هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت فيه وجهان (الصحيح) المشهور وبه قطع المصنف والجمهور يستحب (والثاني) لا يجوز فان فعلها بطلت صلاته لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه قاله القاضي حسين وحكاه عنه البغوي وهو غلط صريح ودليل المذهب أن في رواية من حديث الحسن رضي الله تعالى عنه قال " علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال اللهم اهدني فذكر الألفاظ الثمانية وقال في آخرها تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي " هذا لفظه في رواية النسائي باسناد صحيح أو حسن * (فرع) قال البغوي يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول قال وتكره قراءة القرآن فيه فان قرأ لم تبطل صلاته ويسجد للسهو (الخامسة) هل يستحب رفع اليدين في القنوت فيه وجهان مشهوران (أحدهما) لا يستحب وهو اختيار المصنف والقفال والبغوي وحكاه امام الحرمين عن
(٤٩٩)