ان يسلم مقارنا للامام جاز قيام المسبوق لان كل حال جاز للموافق السلام فيها جاز للمسبوق المفارقة فيها كما بعد السلام وإن قلنا لا يجوز للموافق السلام مقارنا له لم يجز للمسبوق القيام مع المقارنة وتبطل صلاته إلا أن ينوى المفارقة ولو سلم الامام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسا وطال جلوسه قال أصحابنا إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره وإن لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه لان جلوسه كان للمتابعة وقد زالت فان جلس متعمدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو * (فرع) إذا سلم الامام التسليمة الأولي انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة والمأموم الموافق بالخيار ان شاء سلم بعده وان شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك هكذا ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه نقلته بحروفه * (فرع) قال الشافعي والأصحاب إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول فان الامام لو ترك لزم المأموم تركه لان المتابعة واجبة عليه قبل السلام والله أعلم * (فرع) قال صاحب العدة لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة ثم قال قبل السلام وشرع في العصر فان فعل ذلك عمدا بطلت صلاته الظهر بقيامه وصحت العصر وان قام ناسيا لم يصح شروعه في العصر فان ذكر والفصل قريب عاد إلى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته وان طال الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين جميعا * قال المصنف رحمه الله * * (ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى لما روى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يهلل في أثر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة وكتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) * * * (الشرح) * اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام ويستحب ذلك للامام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ويستحب
(٤٨٤)