* (الشرح) * قال أصحابنا رحمهم الله يشترط لجواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو بلغ المنزل في خلال صلاته اشترط اتمامها إلى القبلة متمكنا وينزل إن كان راكبا ويتم الأركان ولو دخل وطنه ومحل اقامته أو خل البلد الذي يقصده في خلالها اشترط النزول واتمام الصلاة بأركانها مستقبلا بأول دخوله البنيان الا إذا جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة ولو نوى الإقامة بقرية في أثناء طريقه صارت كمقصده ووطنه ولو مر بقرية مجتازا فله اتام الصلاة راكبا أو ماشيا حيث توجه في مقصده فإن كان له بها أهل وليست وطنه فهل يصير مقيما بدخولها فيه قولان يجريان في التنفل والقصر والفطر وسائر الرخص أصحهما لا يصير فيكون كما لو لم يكن له بها أهل والثاني يصير فيشترط النزول واتمامها مستقبلا وحيث أمرناه بالنزول فذلك عند تعذر الدابة على البناء مستقبلا فلو أمكن الاستقبال واتمام الأركان عليه وهي واقفة جاز وإذا نزل وبنى ثم أراد الركوب والسفر فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإذا ركب في أثنائها بطلت صلاته قال القاضي أبو الطيب وعند المزني لا تبطل كما لا تبطل بالنزول قال وهذا خطأ قال صاحب الحاوي المصلي سائرا إلى غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة مواضع أحدها إذا دخل بلدته أو مقصده فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت الثاني إذا نوى الإقامة فيلزمه الاستقبال فيما بقي فإن لم يفعله بطلت الثالث أن يصل المنزل لأنه وإن كان باقيا على حكم السفر فقد انقطع سيره فيلزمه الاستقبال فان تركه بطلت صلاته الرابع أن يقف عن السير بغير نزول لاستراحة أو انتظار رفيق ونحو ذلك فيلزمه الاستقبال فيما بقي فان تركه بطلت صلاته فان سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل اتمام صلاته فإن كان ذلك لسير القافلة جاز ان يتمها إلى جهة سيره لان عليه ضررا في تأخره عن القافلة وإن كان هو المريد لاحداث السير اشترط ان يتمها قبل ركوبه لأنه بالوقوف لزمه التوجه في هذه الصلاة فلم
(٢٣٨)