عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمرو ابن المبارك وسبق دليلهما * (فرع) في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه (أحدها) أنه فرض كفاية (والثاني) فرض عين وصححه البغوي والرافعي كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها (والثالث) وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه ولا يصح قول من
(٢٠٩)