قال الشافعي رحمه الله في الأم أقل السكر أن يذهب عنه لغلبته بعض ما لم يكن يذهب وقال الشافعي في موضع آخر " السكران من اختل كلامه المنظوم باح بسره المكتوم " وقال أصحابنا هو أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله وأقواله وإن كان له بقية تمييز وفهم كلام فاما من حصل له بشرب الخمر نشاط وهزة لدبيب الخمر ولكن لم يستول عليه بعد ولم يختل شئ من عقله فهو في حكم الصاحي فتصح صلاته في هذه الحال وجميع تصرفاته بلا خلاف ولا ينتقض وضوؤه وقد سبق هذا في باب ما ينقض الوضوء وسنعيده ايضاحا في كتاب الطلاق وحيث بسطه المصنف والأصحاب إن شاء الله تعالى (فرع) قد ذكرنا أن الجنون والاغماء وما في معناهما مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة ولا إعادة سواء كثر زمن الجنون والاغماء ونحوهما أم قل حتى لو كان لحظة أسقط فرض الصلاة ويتصور اسقاط الفرض بجنون لحظة واغماء لحظة فيما إذا بلغ مجنونا وقد بقي من وقت الصلاة لحظة ثم زال الجنون عقب خروج الوقت وحكي أصحابنا عن أبي حنيفة أنه قال يلزم المغمى عليه بعد الإفاقة قضاء يوم وليلة ولا يلزمه ما زاد وقال احمد يلزمه الجميع وان كثر وروى هذا عن طاووس وعطاء ومجاهد وروى مثل مذهبنا عن مالك واحمد والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة لأنه زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المتأكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله فوجهان أصحهما جوازه وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله تعالى بفروعها في باب حد الخمر اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الأطعمة ان في تناوله
(٧)