صلاها مع الامام) وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي الصحيح انه موقوف واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا والمعتمد في المسألة انها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم * (فرع) اجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد على ابن حزم فقالا لا يقدر على قضائها ابدا ولا يصح فعلها ابدا قال بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للاجماع باطل من جهة الدليل وبسط هو الكلام في الاستدلال له وليس فيما ذكر دلالة أصلا ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (أمر المجامع في نهار رمضان ان يصوم يوما مع الكفارة أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا) رواه البيهقي باسناد جيد وروي أبو داود نحوه ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى * * قال المصنف رحمه الله * * (وان نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه ان يصلي خمس صلوات وقال المزني يصلى أربع ركعات وينوى الفائتة ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ويسلم وهذا غير صحيح لان تعيين النية شرط في صحة الصلاة ولا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات) * * * (الشرح) * إذا نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو أربعا من الخمس قال الشافعي في الأم والأصحاب لزمه ان يصلي الخمس وفيه مذهب المزني ودليل المذهب مذكور وعلى مذهب المزني يجهر بالقراءة في الأوليين حكاه عنه القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل في أول باب صفة الصلاة وهناك ذكر كثيرون المسألة قال لان لجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب ولو نسي صلاتين من يومين ان علم اختلافهما وجهل عينهما كفاه ان يصلي الخمس وان علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلي عشر صلوات كل صلاة مرتين
(٧١)