* والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * * (والنجاسة ضربان دماء وغير دماء فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قدرا يدركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه وإن كان قدرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق أحدها انه يعفى عنه لأنه لا يدرك بالطرف فعفى عنه كغبار السرجين والثاني لا يعفى عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف والثالث على قولين أحدهما يعفى عنه والثاني لا يعفى ووجه القولين ما ذكرنا) * * * (الشرح) * هاتان المسألتان كما ذكر وأصح الطرق انه يعفى عنه وقد سبق في باب المياه ان في مسألة ما لا يدركه الطرف سبع طرق في الماء والثوب والأصح يعفى فيهما وهذه العبارة التي ذكرها المصنف يقتضى أن ونيم الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف إذا أدركه الطرف وقد ذكر البغوي وغيره ان له حكم دم البراغيث لأنه تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه والصحيح انه كدم البراغيث * * قال المصنف رحمه الله * * (واما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن قليله لأنه يشق الاحتراز منه فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وفى كثيره وجهان قال أبو سعيد الإصطخري لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله وقال غيره يعفى عنه وهو الأصح لأنه هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فالحق نادره بغالبه وإن كان دم غيرها من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال قال في الأم يغفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لان الانسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفى عنه وقال في الاملاء لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول وقال في القديم يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكلف والأول أصح) * * * (الشرح) * البثرة باسكان الثاء ويقال بفتحها لغتان الاسكان أشهر وهي خراج صغير ويقال بثر وجهه بكسر الثاء وضمها وفتحها ثلاث لغات حكاهن الجوهري وغيره والحكة بكسر الحاء وهي الجرب ذكره الجوهري أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرها مما لا نفس
(١٣٣)