فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم " فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة وأما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول " فضعيف رواه أبو داود وقال عطاء لم يدرك المغيرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيعجز أحدكم ان يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني النافلة " رواه أبو داود باسناد ضعيف وضعفه البخاري في صحيحه قال أصحابنا فإذا صلي النافلة في المسجد جاز وإن كان خلاف الأفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فاما المغرب والعشاء ففي بيته " رواه البخاري ومسلم وظاهره أن الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الأوقات وهو صلاة النافلة في البيت وفى الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي في رمضان في المسجد غير المكتوبات " والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (والسنة في صلاة الصبح ان يقنت في الركعة الثانية لما روى أنس رضى الله تعالى عنه " ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع " لما روى أنه سئل انس هل قنت رسول الله صلى الله
(٤٩٢)