المجموع - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٥١٤
* (الشرح) * أما الفروض فهي على ما ذكر إلا أن فيه الخروج من الصلاة فيها خلاف سبق وذكرنا هناك أن الأصح أنها سنة وليست بواجبة وضم ابن القاص والقفال إلى الفروض استقبال القبلة وهو ضعيف بل الصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستقبال شرط لا فرض وذكر جماعة ان نية الصلاة شرط لا فرض والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها فرض وقد سبقت المسألة في موضعها مبسوطة وذكر الغزالي في البسيط وجهين في أن السجدة الثانية ركن مستقل كالركوع أم ركن متكرر كالركوع في الركعة الثانية قال والصحيح الأول لأنه يفصل بينها وبين السجدة الأولي ركن قال وهذا الخلاف
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست