الأزمان والبلاد فاقصر ما يكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهى طول النهار وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهى قصر النهار ونقل القاضي أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبي قال في كتاب المواقيت أن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشئ من الأشخاص عند الزوال لستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول وستة وعشرين يوما بعد انتهائه وفى هذه الأيام متى لم ير للشخص ظل فان الشمس لم تزل فإذا رأى الظل بعد ذلك فان الشمس قد زالت وباقي أيام السنة معرفة الزوال بمكة كمعرفتها بغيرها ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه انه إنما لا يكون للانسان فيئ بمكة عند الزوال في يوم واحد في السنة لا غير والله أعلم * قال أصحابنا قامة الانسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه * (فرع) في قول الله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) اما غسق الليل فظلامه وأما الدلوك فاختلف فيه أهل التفسير والفقه واللغة فقال الشافعي في البويطي وأصحابنا هو زوال الشمس وهو قول ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبى بردة وعائشة والحسن البصري وقال أبو حنيفة هو الغروب وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن زيد وهما قولان مشهوران في كتب أهل التفسير واللغة وممن حكاهما من أهل اللغة ابن قتيبة والأزهري والجوهري وآخرون وجزم الزبيدي في مختصر العين وابن فارس بأنه الزوال واختاره الأزهري والجوهري واختار ابن قتيبة الغروب والله أعلم وفائدة الخلاف ان الظهر هل تجب بأول الوقت أم لا مذهبنا الوجوب وأبو حنيفة بخلافه وسيأتي مبسوطا إن شاء الله * قال المصنف رحمه الله * * (وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله وزاد أدنى زيادة وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " وصلي بي جبريل العصر حين صار ظل كل شئ مثل ظله ثم صلى المرة الأخيرة حين صار ظل كل شئ مثليه " ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والأداء إلى غروب الشمس وقال أبو سعيد الإصطخري إذا صار ظل كل شئ مثليه فاتت الصلاة ويكون ما بعده وقت القضاء والمذهب الأول لما روى أبو قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ") * * (الشرح) * حديث ابن عباس صحيح سبق بيانه وحديث أبي قتادة صحيح أيضا رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد صحيح على شرط مسلم وروى مسلم في صحيحه بمعناه قال " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الأخرى " واليقظة بفتح الياء
(٢٥)