(فرع) في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة: قد ذكرنا أنه شرط عندنا وبه قال داود وقال أبو حنيفة ان ظهر ربع العضو صحت صلاته وان زاد لم تصح وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته وإن كان أقل لم تبطل وقال أبو يوسف ان ظهر نصف العضو صحت صلاته وان زاد لم تصح وقال بعض أصحاب مالك ستر العورة واجب وليس بشرط فان صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها وقال أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها فان عجز أو نسي الستر صحت صلاته وهذا هو الصحيح عندهم وقال احمد ان ظهر شئ يسير صحت صلاته سواء العورة المخففة والمغلظة: دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق وإذا ثبت الستر اقتضي جميع العورة فلا يقبل تخصيص البعض الا بدليل ظاهر * * قال المصنف رحمه الله * * (وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليسا من العورة ومن أصحابنا من قال هما من العورة والأول أصح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته " وأما الحرة فجميع بدنها عورة الا الوجه والكفين لقوله تعالي (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) قال ابن عباس وجهها وكفيها ولان النبي صلى الله عليه وسلم " نهي المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولان الحاجة تدعو إلى ابراز الوجه للبيع والشراء والي إبراز الكلف للاخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة وأما الأمة ففيها وجهان أحدهما أن جميع بدنها عورة الا مواضع التقليب وهي الرأس والذراع لان ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه والثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة لما روى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال على المنبر " الا لا أعرفن أحدا أراد أن يشترى جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل
(١٦٧)