به التراضي واما حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " رواه الترمذي وقال هو حديث حسن محمول على الندب (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) قال أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد (الثانية) يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي الا لعذر وقد سبقت هذه المسألة بدليلها في آخر باب ما يوجب الغسل وذكرها في هذا الباب جماعة من أصحابنا (الثالثة) يستحب أن لا يكتفى أهل المساجد المتقاربة باذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد واحد ذكره صاحب العدة وغيره (الرابعة) قال البندنيجي وصاحب البيان يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روى موقوفا قال الهروي وعوام الناس يقولون الله أكبر بضم الراء وكان أبو العباس المبرد يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر الأولي مفتوحة والثانية ساكنة قال لان الأذان سمع موقوفا كقوله حي على الصلاة حي على الفلاح فكان الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر باسكان الراء فحركت فتحة الألف من اسم الله تعالى في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت كقوله تعالى " ألم الله لا إله الا هو " وقال صاحب التتمة يجمع كل تكبيرتين بصوت لأنه خفيف واما باقي الكلمات فيفرد كل كلمة بصوت وفى الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت (الخامسة) قال البغوي لو زاد في الأذان ذكرا أو زاد في عدد كلماته لم يبطل أذانه وهذا الذي قاله محمول على ما إذا لم يؤد إلى اشتباهه بغير الأذان على السامعين قال القاضي أبو الطيب وغيره لو قال الله الأكبر بدل الله أكبر صح اذانه كما لو قاله في تكبيرة الاحرام تنعقد صلاته (السادسة) قال الشافعي في الأم وواجب على الامام ان يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت ولا ينتظرهم بالإقامة وأن يأمرهم فيقيموا في الوقت هذا نصه قال أصحابنا وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الامام ووقت الإقامة منوط بالامام فلا يقيم المؤذن الا بإشارته فلو أقام بغير اذنه فقد قال امام الحرمين في الاعتداد به تردد للأصحاب ولم يبين الراجح والظاهر ترجيح الاعتداد (السابعة) قال الشافعي في مختصر المزني وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر قال أصحابنا وجه
(١٢٨)