* (الشرح) * إذا خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الأدلة أو غيرها ففيه أربع طرق أصحها فيه قولان أصحهما لا يقلد والثاني لا يقلد والطريق الثاني يقلد قطعا والثالث لا يقلد قطعا والرابع ان ضاق الوقت قلد وإلا فلا وذكر المصنف دليل الجميع فان قلنا لا يقاد صلي حسب حاله ووجبت الإعادة لأنه عذر نادر وان قلنا يقلد فقلد وصلي فلا إعادة عليه على الصحيح وبه قطع المجهور وقال امام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلي بالتيمم لعذر نادر غير دائم هل يلزمه القضاء وهذا شاذ ضعيف واعلم أن الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لا هكذا صرح به المصنف والجمهور وقال امام الحرمين هذه الطرق إذا ضاق الوقت ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال وفيه احتمال من التيمم أول الوقت والمذهب ما حكيناه عن الجمهور * * قال المصنف رحمه الله * * (وأما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ويصلي حيث أمكنه لقوله تعالي (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) قال ابن عمر رضي الله عنهما " مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلي مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام) * * * (الشرح) * هذا الذي نقله عن ابن عمر رواه البخاري في صحيحه لكن سياقه مخالف لهذا فرواه عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فذكر صفتها قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخاري ذكره في كتاب التفسير من صحيحه قال أبو الحسن الواحدي رحمه الله في تفسير الآية فان خفتم أي عدوا قال والرجال جمع راجل كصحب وصحاب وهو
(٢٣٠)