القيام ويمده إلى أن ينتصب قائما وقد سبق في فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده والصحيح الأول وينكر على المصنف كونه ترك ذكر التكبير وهو سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وعن مالك روايتان (أحدهما) هكذا (والثانية) وهو أن شرعته أنه لا يكبر في قيامه فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير قال ابن بطال المالكي وهذا الذي يوافق الجمهور أولي قال وهو الذي تشهد له الآثار قال أصحابنا ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر وقراءة السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا فان شرعت فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه وبسطنا دلائله والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (فإذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد وهو فرض لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله ") * * * (الشرح) * إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهد وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما وبه قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وداود وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونافع مولي ابن عمر وغيرهما * وقال أبو حنيفة ومالك الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه الا ان الزهري ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو وعن مالك رواية كأبي حنيفة والأشهر عنه ان الواجب الجلوس بقدر السلام فقط * واحتج لهم بحديث المسئ صلاته وبحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الامام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته " وفى رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم وألفاظهم مختلفة وعن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا وقياسا على التشهد الأول والتسبيح للركوع * واحتج أصحابنا بحديث ابن مسعود
(٤٦٢)