إذ أوجد ورق شجر ونحوه وأمكنه خصفه والتستر به فيجب بلا خلاف نص على في الامام واتفق الأصحاب عليه * قال المصنف رحمه الله * * (وان وجد ما يستر به بعض العورة ستر به القبل والدبر لأنهما أغلظ من غيرهما وان وجد ما يكفي أحدهما ففيه وجهان أصحهما أنه يستر به القبل لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره والدبر يستتر بالأليين والثاني يستر به الدبر لأنه أفحش في حال الركوع والسجود) * * * (الشرح) * إذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وسبق ذكره مرات وسبق في باب التيمم مسائل متشابهة فيما إذا وجد المكلف بعض ما أمر به كمن وجد بعض ما يكفيه في الوضوء أو الغسل أو التيمم وفى ستر العورة وفى قراءة الفاتحة وفى صاع الفطرة وفى الماء الذي يغسل به النجاسة وبعض رقبة الكفارة وأحكامها مختلفة وسبقت الإشارة إلى الفرق بينها ويستر بهذا الموجود القبل والدبر بلا خلاف لأنهما أغلظ فإن لم يكن الا أحدهما فأربعة أوجه أصحها باتفاق الأصحاب يستر القبل ونص عليه الشافعي في الأم ونقله الشيخ أبو حامد والدارمي والبندنيجي وغيرهم عن النص أيضا والثاني يستر الدبر وذكر المصنف دليلهما والثالث حكاه الدارمي وصاحب البيان وغيرهما هما سواء فيتخير بينهما والرابع حكاه القاضي حسين تستر المرأة القبل والرجل والدبر ثم ما ذكرناه من تقديم القبل والدبر أو أحدهما على الفخذ وغيره ومن تقديم أحدهما على الآخر هل هو مستحب أم واجب فيه وجهان أصحهما الوجوب وانه شرط
(١٨١)