* (وان اجتمع جماعة عراة قال في القديم الأولى ان يصلوا فرادى لأنهم إذا صلوا جماعة لم يمكنهم ان يأتوا بسنة الجماعة وهو تقديم الامام وقال في الأم صلوا جماعة وفرادى فسوى بين الجماعة والفرادى لان في الجماعة ادراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف وفى الفرادى ادراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا فإن كان معهم مكتس يصلح للإمامة فالأفضل أن يصلوا جماعة لأنهم يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وفضيلة الموقف بان يقدموه فإن لم يكن فيهم مكتس وأرادوا الجماعة استحب أن يقف الامام وسطهم ويكون المأمون صفا واحدا حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض فإن لم يمكن الا صفين صلوا وغضوا الابصار. وان اجتمع نسوة عراة استحب لهن الجماعة لان سنة الموقف في حقهن لا تتعين بالعرى) * * * (الشرح) * إذا اجتمع رجال عراة صحت صلاتهم جماعة وفرادى فان صلوا جماعة وهم بصراء وقف امامهم وسطهم فان خالف ووقف قدامهم صحت صلاته وصلاتهم ويغضون أبصارهم فان نظروا لم يؤثر في صحة صلاتهم وهل الأفضل ان يصلوا جماعة أم فرادى ينظر إن كانوا عميا أو في ظلمة بحيث لا يري بعضهم بعضا استحب الجماعة بلا خلاف ويقف امامهم قدامهم وإن كانوا بحيث
(١٨٥)