أو نجم يعرف به أتم صلاته وإن لم يكن شئ من ذلك بطلت صلاته لأنه صار من أهل الاجتهاد فلا يجوز ان يصلى بالتقليد وإن لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلي على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة فإذا وجد من يقلده أعاد) * * * (الشرح) * فيه مسائل (إحداها) قد سبق بيان الخلاف في أن تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية فإذا لم يعرف القبلة ولا دلائلها فإن كان يمكنه التعلم والوقت واسع فان قلنا التعلم فرض عين لزمه التعلم فان ترك التعلم وقلد لم تصح صلاته لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فعلى هذا ان ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم إذا تحير وسنذكره في الفصل الذي يليه إن شاء الله تعالى وان قلنا التعلم ليس بفرض عين صلي بالتقليد ولا يعيد كالأعمى وقد جزم المصنف بالأول (الثانية) إذا لم يعرف القبلة وكان ممن لا يتأتى منه التعلم لعدم أهليته أو لم يجد من لم يتعلم منه وضاق الوقت أو كان أعمى ففرضهم التقليد وهو قول الغير المستند إلى اجتهاد فلو قال بصير رأيت القطب أو رأيت الخلق العظيم من المسلمين يصلون إلى هنا كان الاخذ به قبول خبر لا تقليدا قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله وشرط الذي يقلده أن يكون بالغا عاقلا مسلما ثقة عارفا بالأدلة سواء فيه اجتهاد الرجل والمرأة والعبد وفى وجه شاذ له تقليد صبي مميز حكاه (1) والرافعي فان اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور والأولى تقليد الأوثق والأعلم وهو مراد
(٢٢٨)