ويغسله وحده ويصلي فيه وقال صاحب الحاوي فيه وجهان بناء على الوجهين في الاجتهاد فيهما ان جوزناه قبل قوله وإلا فلا لأنه تيقن النجاسة ولم يتيقن زوالها والصواب الأول * (فرع) لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ففي جواز الصلاة في الآخر وجهان كنظيره في الإناءين إذا تلف أحدهما حكاهما الدارمي والمتولي وغيرهما أصحهما لا يجوز ولو غسل أحد المشتبهين بغير اجتهاد فله الصلاة فيه وهل له الصلاة في الآخر قال المتولي فيه هذان الوجهان لان المغسول أسقط فيه الاجتهاد فصار كالتالف والصحيح أنه لا يجوز * (فرع) إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس فلم يجتهد بل صلى في كل ثوب مرة تلك الصلاد قال المتولي وغيره صلاته باطلة كما لو ترك الاجتهاد في القبلة وصلي أربع مرات إلى أربع جهات وقال المزني لا يجوز الاجتهاد بل يلزمه أن يصلي في كل ثوب مرة كمن نسي صلاة من صلاتين يلزمه فعلهما دليلنا انه شرط للصلاة فأشبه القبلة ويخالف مسألة الناسي من وجهين أحدهما أن الاشتباه هناك في نفس الصلاة فوجب اليقين بأن يصليهما والفرص هنا متعين والاشتباه في شرط فأشبه القبلة الثاني ان هناك لا يؤدى إلى ارتكاب حرام بل غايته أن يصلي صلاة ليست عليه فتقع نافلة وهنا
(١٤٦)