الحق بباطله وتجبب له وقيل غير ذلك (وقوله) أنت المقدم وأنت المؤخر أي يقدم من لطف به إلى رحمته وطاعته بفضله ويؤخر من شاء عن ذلك بعد له * أما أحكام المسألة فاتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام قال الشافعي والأصحاب وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ولكن أمور الآخرة أفضل وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة في غيره وله ان يدعو بغير المأثور ومما يريده من أمور الآخرة والدنيا وحكي إمام الحرمين عن والده الشيخ أبى محمد الجويني انه كان يتردد في قول اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا ويميل إلى منعه وانه يبطل الصلاة والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشئ منه ودليله الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها في فرع مفرد إن شاء الله تعالى منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثم ليتخير من الدعاء ما شاء " ونحو ذلك من الأحاديث ولا فرق في استحباب هذا الدعاء بين الإمام والمأموم والمنفرد وهكذا نص عليه الشافعي في الأم وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها انه لا يستحب الدعاء للامام وهذا غلط صريح مخالف للأحاديث الصحيحة ولنصوص الشافعي والأصحاب قال الشافعي في الأم أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن يكون زيادة ذلك إن كان اماما أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قليلا للتخفيف عمن خلفه وأرى أن يكون جلوسه وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو أو يخاف به سهوا وإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجود سهو هذا نصه نقلته من الأم بحروفه وفيه فوائد والله أعلم * (فرع) في أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم وفى غير ذلك من أحوال الصلاة (منها) حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلي أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان
(٤٦٩)