لما ذكره من العلتين وهي كراهة تنزيه وذكر الأصحاب علة ثالثة وهي غلبة النجاسة فيها قالوا وعلى هذه العلة تكره الصلاة في قارعة الطريق في البراري وان قلنا العلة فوات الخشوع فلا كراهة في البراري إذ لم يكن هناك طارقون وإذا صلى في شارع أو طريق يغلب على الظن نجاسته ولا يتيقن ففي صحة الصلاة القولان السابقان في أبواب المياه في تعارض الأصل والظاهر الأصح الصحة فان بسط عليه شيئا طاهرا صحت وبقيت الكراهة لمرور الناس وفوات الخشوع والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لان اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلان يحرم في الصلاة أولى فان صلي فيها صحت صلاته لان المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها) * *
(١٦٣)