واما إذا تكلم في الإقامة كلاما يسيرا فلا يضر هذا مذهبنا وبه قال الجمهور وحكى صاحب البيان عن الزهري أنه قال تبطل اقامته دليلنا انه إذا لم تبطل الخطبة وهي شرط لصحة الصلاة فالاقامة أولي قال الشافعي في الأم ما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره: قال فان تكلم في الأذان والإقامة أو سكت فيهما سكوتا طويلا أحببت ان يستأنف ولم أوجبه اما إذا ارتد بعد فراغ اذانه والعياذ بالله فلا يبطل اذانه لكن المستحب أن لا يعتد به ويؤذن غيره نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه لان ردته تورث شبهة فيه في حال الأذان فان أسلم وأقام صح وان ارتد في أثناء الأذان لم يصح بناؤه في حال الردة فان أسلم وبني فالمذهب انه إن لم يطل الفصل جاز البناء والا فقولان الصحيح منعه وقيل في جوازه قولان مطلقا وقال البندنيجي وغيره وجهان أصحهما الجواز وإذا جوزنا له البناء ففي جوازه لغيره الخلاف السابق والمذهب انه لا يجوز وكذا الحكم لو مات في خلاف الأذان فالمذهب انه لا يجوز البناء وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أن الأذان لا يبطل بالكلام وبه قال جماهير العلماء قال الشيخ أبو حامد وحكي عن الزهري انه أبطله بالكلام قال وهو ضعيف عنه ودليلنا القياس على الخطبة كما ذكره المصنف * * قال المصنف رحمه الله * * (والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول الا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال اشهد أن لا إله إلا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال أشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله أكبر أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من
(١١٥)