بلاد المسلمين بالشرط السابق فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف وأما الاجتهاد في التيامن والتياسر فإن كان محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز بحال وإن كان في سائر البلاد ففيه أوجه أصحها يجوز قال الرافعي وبه قطع الأكثرون والثاني لا يجوز في الكوفة خاصة والثالث لا يجوز فيها ولا في البصرة لكثرة من دخلها من الصحابة رضي الله عنهم * (فرع) قال أصحابنا الأعمى يعتمد المحراب بمس إذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير وكذا البصير في الظلمة وفيه وجه أن الأعمى انه يعتمد محرابا رآه قبل العمي ولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره فان خاف فوت الوقت صلي على حسب حاله وتجب الإعادة *
(٢٠٤)