الصحابي رضي الله عنه وطائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحتج له بأنه المعتاد من فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " وظاهره الاكتفاء بها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " في كل صلاه يقرأ فيما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما اخفى عنا أخفينا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وان زدت فهو خير لك " رواه البخاري ومسلم استدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا دلالة فيه لمسألتنا فان الصحابة رضي الله عنهم لا يحتج بعضهم بقول بعض وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما الا بفاتحة الكتاب " رواه البخاري باسناد ضعيف * * قال المصنف رحمه الله * * (ويستحب للامام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ويستحب للمأموم ان يسر لأنه إذا جهر نازع الامام في القراءة ولأنه مأمور بالانصات إلى الامام وإذا جهر لم يمكنه الانصات لغيره فهو كالامام وإن كانت امرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ويستحب الاسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء لأنه نقل الخلف عن السلف وان فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر لأنها صلاة نهار وان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر ويقول إن صلاة النهار عجماء " ويحتمل عندي ان يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل) * * * (الشرح) * السلف في اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة والخلف بفتح الامام يقال بإسكانها لغتان الفتح أفصح وأشهر وهم السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم والفضل وقوله صلاة النهار عجماء بالمد أي لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم وهذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له. أما حكم المسألة فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفى صلاة الجمعة والاسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله باجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك هذا حكم الامام وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور قال العبدري هو مذهب العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال جهر المنفرد
(٣٨٩)