عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأته ولو فاتته وهو عاجز عنهما فقضاها وهو قادر لزمه القيام والوضوء: والجواب عن قياسهم على النوفل انه يجوز تركها مطلقا والمكتوبة لا يجوز تركها مطلقا بالاجماع ولأنه ينتقض بمن نذر ان يصلي ركعتين في يوم كذا فله ان يصليها في أي وقت منه شاء فلو صلاها في أوله وقعتا فرضا: قال امام الحرمين في الأساليب الوجه أن نقول لهم أتسلمون الواجب الموسع أم تنكرونه فان أنكروه أقمنا عليه قواطع الأدلة والقول الوجيز فيه أن المعني بالواجب الموسع أن يقول الشارع قد أوجبت عليك تحصيل هذا الفعل وضربت لتحصيلك إياه هذا الأمد فمتى فعلته فيه في أوله أو آخره فقد امتثلت ما أمرتك به فهذا غير منكر عقلا وله نظائر ثابتة بالاتفاق كالكفارات وقضاء الصلوات المنسيات والصوم المتروك بعذر وان اعترفوا بالواجب الموسع قلنا لهم المكلف مأمور بتحصيل الصلاة في وقت موسع ومتى أوقعها فيه سقط عنه الفرض وعبادات البدن لا تصح قبل وقت وجوبها فان قالوا لو وجبت لعصى بتأخيرها عن أول الوقت قلنا هذه صفة الواجب المضيق وقد بينا ان هذا واجب موسع كالكفارة والله أعلم * (فرع) إذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها فيه وجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الأصول وممن ذكرهما المصنف في اللمع وممن ذكرهما في كتب المذهب صاحب الحاوي أحدهما لا يلزمه العزم والثاني يلزمه فان أخرها بلا عزم وصلاها في الوقت اثم وكانت أداء والوجهان جاريان في كل واجب موسع وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح قال فان قيل قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فايجابه زيادة على مقتضى الصيغة ولأنه لو غفل عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا قلنا قولكم لو غفل عن العزم لا يكون عاصيا صحيح وسببه ان الغافل لا يكلف أما إذا لم يغفل عن الامر فلا يترك العزم الا بضده وهو العزم على الترك مطلقا وهذا حرام ومالا خلاص من الحرام الا به فهو واجب فهذا الدليل على وجوبه وإن لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة والله أعلم *
(٤٩)