يؤدى إليه لان الصلاة مع النجاسة حرام * (فرع) لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو أثواب وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى هل يجدد الاجتهاد فيه وجهان أحدهما وبه قطع المتولي يجدده كما يجدده في القبلة على الصحيح وأصحهما وبه قطع صاحب الحاوي لا يجدده قال ويخالف القبلة فإنها تتغير بتغير المواضع ويختلف إدراكها باختلاف الأحوال فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجب أو غير واجب فإن لم يتغير اجتهاده أو ظهر له طهارة الذي كان يظن طهارته أو لا صلى فيه وان تغير اجتهاده فظهر له طهارة الآخر لم تلزمه إعادة الصلاة الأولي بلا خلاف وكيف يصلى الآن فيه وجهان مشهوران في الحاوي وتعليق القاضي أبي الطيب والتتمة وغيرها أصحهما وهو الذي صححه المتولي وغيره يصلي في الثوب الثاني وهو الذي ظهر له الآن انه الطاهر ولا إعادة عليه كما إذا تغير اجتهاده في القبلة يصلى إلى الجهة الثانية بخلاف ما إذا تغير اجتهاده في مسألة الأواني لأنه في الأواني ان توضأ بالثاني ولم يغسل ما أصابه من الأول صلى بنجاسة قطعا وان ألزمناه بغسله نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا ممتنع والوجه الثاني وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي لا يجوز أن يصلي في واحد من الثوبين بل يصلى عريانا وتلزمه الإعادة كمسألة الأواني وهذا ضعيف والصحيح الأول بخلاف الأواني فإنه يؤدى إلى الصلاة بنجاسة أو نقض اجتهاد باجتهاد: أما إذا تيقن أن الذي صلى فيه أولا كان نجسا وتيقن أن الثاني طاهر فيصلي في الثاني وفى وجوب إعادة الصلاة الأولى طريقان حكاهما الدارمي أحدهما القطع بالوجوب كمن صلى بنجاسة نسيها على طريقة العراقيين والثاني وهو المذهب وبه قطع الأكثرون فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جهلها أصحهما الوجوب والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله *
(١٤٧)