* (الشرح) * أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة الا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتها ولان الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتها ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب ان يفصل بين اذانها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال احمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنيفة وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه لا يقعد بينهما واما استحباب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث * * قال المصنف رحمه الله * * (والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن لان زياد بن الحارث الصدائي اذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ان أخا صداء اذن ومن أذن فهو يقيم " فان اذن واحد وأقام غيره جاز لان بلالا اذن وأقام عبد الله بن زيد) * * * (الشرح) * حديث زياد بن الحارث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي والبغوي في اسناده ضعف وعلق البيهقي القول فيه فقال إن ثبت كان أولي مما روى في حديث عبد الله ابن زيد " ان بلالا اذن فقال عبد الله يا رسول الله انى أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال فأقم أنت " لما في اسناده ومتنه من الاختلاف وانه كان في أول ما شرع الأذان وحديث الصدائي كان بعده واما حديث عبد الله بن زيد فرواه أبو داود وغيره وقد ذكرنا قول البيهقي فيه وقال الإمام أبو بكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ في اسناده مقال قال واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره ان ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والامر متسع وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء الأولي أن من أذن فهو يقيم وقال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولي الإقامة لشئ يروى أن من أذن فهو يقيم قال الحازمي وحجة هذا المذهب حديث الصدائي لأنه أقوم اسنادا من حديث عبد الله بن زيد ثم حديث ابن زيد كان في أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك والاخذ بآخر الامرين أولي قال وطريق الانصاف ان يقال الامر في هذا الباب على التوسعة وادعاء النسخ مع امكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل: أما الصدائي فبضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد منسوب إلى صداء تصرف ولا تصرف وهو أبو هذه القبيلة
(١٢١)