الألف واللام في الأول دون الثاني واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز لكن الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث وكلام الشافعي ولزيادته فيكون أحوط ولموافقته سلام التحلل من الصلاة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * * (قال في الأم وان ترك الترتيب لم يضر لان المقصود يحصل مع ترك الترتيب ويستحب إذا بلغ الشهادة ان يشير بالمسبحة لما روينا من حديث ابن عمر وابن الزبير ووائل بن حجر رضي الله تعالى عنهم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد فيه قولان قال في القديم لا يصلي لأنها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير وقال في الأم يصلي عليه لأنه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالعقود في آخر الصلاة) * * * (الشرح) * قوله قعود شرع فيه التشهد احتراز من الجلوس بين السجدتين ومن جلسة الاستراحة وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل (إحداها) استحباب الإشارة بالمسبحة وقد سبق بيان هذه المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلق بها في السابق (الثانية) لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته إن كان قادرا على لفظه بالعربية فان عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير وحكي القاضي أبو الطيب وجها انه لو قال أعلم أن لا إله إلا الله بدل أشهد أجزأه لأنه بمعناه والصحيح المشهور انه لا يجزيه كسائر الكلمات وينبغي ان يأتي بالتشهد مرتبا فان ترك ترتيبه نظر ان غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته وتبطل صلاته ان تعمده لأنه كلام أجنبي وإن لم يغيره فطريقان المذهب صحته وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين (والثاني) في صحته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي وقطع القاضي حسين والمتولي بأنه لا يصح والصحيح الأول وقد روى مالك في الموطأ والبيهقي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول في التشهد " أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وقد سبق بيانه قريبا (الثالثة) هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول فيه قولان مشهوران (القديم) لا يشرع وبه قطع أبو حنيفة واحمد واسحق وحكى عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري (والجديد) الصحيح عند الأصحاب تشرع ودليلهما في الكتاب وحكي المحاملي في المجموع طريقين (أحدهما) هذا (والثاني) يسن قولا واحدا وحكى صاحب العدة طريقين
(٤٦٠)