واسمه يزيد بن حرب قال البخاري في تاريخه صداء حي من اليمن وكان أذان زياد الصدائي في صلاة الصبح في السفر ولم يكن بلال حاضرا حينئذ * أما حكم المسألة فان اذن واحد فقط فهو الذي يقيم وان اذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام وان تشاحوا أقرع وان أذنوا واحدا بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول وإن كان الذي أذن أولا أجنبيا واذن بعده الراتب فمن أولى بالإقامة فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والإقامة وقد اذن والثاني الأجنبي لان باذان الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة ممن أذن لو أجنبي اعتد بإقامته على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتقد به تخريجا من قول الشافعي انه لا يجوز ان يخطب واحد ويصلي آخر وهذا ليس بشئ ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد الا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية وفيه وجه انه لا بأس بأن يقيموا جميعا إذا لم يؤد إلى تهويش وبه قطع البغوي وإذا أقام غير من اذن فهو خلاف الأولي ولا يقال مكروه وقيل إنه مكروه وبه جزم العبدري ونقل مثله عن أحمد قال وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره * * قال المصنف رحمه الله * * (ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول الا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفى لفظ الإقامة يقول أقامها الله وأدامها لما روى أبو امامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك) * * * (الشرح) * هذا الحديث رواه أبو داود بإسناده عن محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لان الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف بالاتفاق وشهر مختلف في عدالته وعلى المصنف انكار في جزمه بروايته عن أبي أمامة وإنما هو على الشك كما ذكرنا لكن الشك في أعيان الصحابة لا يضر لأنهم كلهم عدول لكن لا يجوز الجزم به عن أبي أمامة مع الشك وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك واسم أبى امامة صدى بن عجلان سبق في باب التيمم واتفق أصحابنا على استحباب متابعته في الإقامة
(١٢٢)