المصنف والأصحاب في موضعهما أصحهما على الفور لأنه متعد بالافساد وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب أصحهما على الفور قال القفال هما كالوجهين في قضاء الحج لان الكفارة كالحج الثانية إذ فاته صلاة أو صلوات استحب ان يقدم الفائتة على فريضة الوقت المؤداة وان يرتب الفوائت فيقضى الأولي ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا لحديث جابر وللخروج من خلاف العلماء الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في فرع وان ترك الترتيب أو قدم المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز لما ذكره المصنف وان ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة لما ذكره المصنف ولو شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أثم الحاضرة سواء اتسع الوقت أم ضاق لان الحاضرة لا يجوز الخروج منها وان اتسع الوقت لكن يتمها ثم يقضي الفائتة ويستحب ان يعيد الحاضرة هكذا صرح جماعة من أصحابنا بهذه المسألة منهم الشيخ أو حامد وصاحب التهذيب والرافعي ولو دخل في الفائتة معتقدا ان في الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعها والشروع في الحاضرة على الصحيح من المذهب وفى وجه ضعيف يجب اتمام الفائتة ولو تذكر فائتة وهناك جماعة يصلون الحاضرة والوقت متسع استحب ان يصلي الفائتة أولا منفردا ثم يصلى الحاضرة منفردا أيضا إن لم يدرك جماعة لان الرتيب مختلف في وجوبه والقضاء خلف الأداء فيه أيضا خلاف السلف فاستحب الخروج من الخلاف * (فرع) في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب وبه قال طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة ومالك يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة قالا فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلى الحاضرة وقال زفر واحمد الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت قال احمد ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها قال احمد وإسحاق ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ثم يجب إعادة الحاضرة واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي
(٧٠)