* (الشرح) * ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس " واما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف فليست في الصحيحين وقوله مري هكذا وقع في المهذب والذي في الصحيحين مروا كما ذكرناه وفى الصحيحين مروا من غير رواية عائشة. واما ابن قسيط فبضم القاف وفتح السين وهو منسوب إلى جده وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبد الله سمع ابن عمر وأبا هريرة وغيرهما توفى سنة ثنتين وعشرين ومائة بالمدينة وهو ثقة وقوله أن بلالا كان يسلم على أبي بكر وعمر يعني عند استدعائهما إلى الصلاة وهذا النقل بعيد أو غلط فان المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لأبي بكر ولا عمر وقيل اذن لأبي بكر رضي الله عنهم ورواية ابن قسيط هذه منقطعة فإنه لم يدرك أبا بكر ولا عمر ولا بلالا رضي الله عنهم وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الاستدعاء هو كما قال وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه سلام المؤذن بعد الأذان على الأمراء وقوله حي على الصلاة حي على الفلاح مكروه وقال صاحب العدة والشيخ نصر المقدسي يكره أن يخرج بعد الأذان إلى باب الأمير وغيره ويقول حي على الصلاة أيها الأمير فان اتي بابه وقال الصلاة أيها الأمير فلا بأس * قال المصنف رحمه الله * * (وان وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال لان المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك وإن لم يوجد من يتطوع رزق من خمس الخمس لان ذلك من المصالح وهل يجوز أن يستأجر فيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبي حامد لأنه قربة في حقه فلم يجز أن يستأجر عليه كالإمامة في الصلاة والثاني يجوز لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال) * *
(١٢٥)