صلاته بلا خلاف وإن كان بشمع فطريقان أحدهما كالخرقة والثاني كالرصاص هذا ما ذكره الأصحاب واتفقوا على أن المسدودة بخرقة لا تصح الصلاة معها وقد أطلق المصنف المسألة فليحمل كلامه على المصممة برصاص وكذا قال صاحب البيان ينبغي أن يحمل على الرصاص ليوافق الأصحاب * (فرع) لو حمل المصلي مستجمرا بالأحجار لم تصح صلاته في أصح الوجهين لأنه غير محتاج إليه وحديث امامة رضي الله عنها محمول على أنها كانت قد نجيت بالماء ولو حمل من عليه نجاسة معفو عنها ففيه الوجهان لما ذكرناه ويقرب منه من استنجى بالأحجار وعرق موضع النجو فتلوث به غيره ففي صحة صلاته وجهان لكن الأصح هنا الصحة لعسر الاحتراز منه بخلاف حمل غيره والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة لما روى عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق " * فذكر المجزرة والمزبلة وإنما منع الصلاة فيها للنجاسة فدل على أن طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط) * * (الشرح) * حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر وفى رواية للترمذي عن عمر قال الترمذي ليس اسناده بذاك القوى وكذا ضعفه غيره والمجزرة بفتح الميم والزاي موضع ذبح الحيوان والمزبلة بفتح الباء وضمها لغتان الفتح أجود والمقبرة بفتح الباء وضمها وكسرها ومعاطن الإبل واحدها معطن بفتح الميم وكسر الطاء ويقال فيها عطن وجمعه أعطان وسنوضح تفسيرها حيث ذكرها المصنف في آخر الباب والبيت العتيق هو الكعبة زادها الله شرفا سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة فلم يسلطوا على انتهاكه ولم يتملكه أحد من الخلق كذا نقل عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة وقيل عتيق أي متقدم وقيل كريم من قولهم فرس عتيق: واما حكم المسألة فطهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه وقعوده
(١٥١)