أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري ومسلم وهكذا الرواية " الزان " وهي لغة واللغة الفاشية الزاني بالياء وبالقياس على ترك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصي واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى (اقتلوا المشركين) إلى قوله تعالي (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم " رواه البخاري ومسلم وبحديث " نهيت عن قتل المصلين " وبالقياس على كلمة التوحيد واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه " حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم " من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة " رواه مسلم وأشباهه كثيرة ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو ان كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها والجواب عما احتج به أبو حنيفة انه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم بالصواب * (فرع) في الإشارة إلى بعض ما جاء في فضل الصلوات الخمس: فمن ذلك ما ذكرناه في الفرع قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ قالوا لا يبقى من درنه شئ قال فذلك مثل
(١٧)