* (فان صلي على أرض فيها نجاسة فان عرف موضعها تجنيها وصلي في غيرها وان فرش عليها شيئا وصلي عليه جاز لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة وان خفى عليه موضع النجاسة فإن كانت في أرض واسعة فصلي في موضع منها جاز لان الأصل فيه الطهارة وإن كان ت النجاسة في بيت وخفي موضعها لم يجز أن يصلي فيه حي يغسله ومن أصحابنا من قال يصلي فيه حيث شاء كالصحراء وليس بشئ لان الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ولا يمكن غسل جميعها والبيت يمكن حفظه من النجاسة وغسله) * * * (الشرح) * في هذه القطعة مسائل (إحداها) إذا كان على الأرض نجاسة في بيت أو صحراء تنحي عنها وصلى في موضع لا يلاقي النجاسة فان فرش عليها شيئا بحيث لا يلاقيه منها شئ صحت صلاته وإن كان الثوب مهلهل النسج فقد سبق حكمه قريبا (الثانية) إذا خفى عليه موضع النجاسة من أرض إن كانت واسعة صلي في موضع منها بغير اجتهاد لان الأصل طهارته قال القاضي أبو الطيب وغيره والمستحب أن ينتقل إلى موضع لا شك فيه ولا يلزمه ذلك كما لو علم أن بعض مساجد البلد يبال فيه وجهله فله أن يصلى في أيها شاء وقال البغوي يتحرى في الصحراء فان أراد انه يجب الاجتهاد فهو شاذ مخالف للأصحاب وان أراد انه مستحب فهو موافق لما حكيناه عن القاضي أبي الطيب وغيره وإن كانت صغيرة أو في بيت أو بساط فوجهان أصحهما لا يجوز ان يصلي فيه لا هجوما ولا باجتهاد حتى يغسله أو يبسط عليه شيئا والثاني له انه يصلي فيه حيث شاء ودليلهما في الكتاب وهذا الثاني ليس بشئ ثم إن المصنف وشيخه القاضي أبا الطيب وابن الصباغ والشاشي صرحوا بأنه على هذا الثاني يصلي حيث شاء منه بلا اجتهاد وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم على هذا الثاني يجتهد فيه وهذا أصح (الثالثة) إذا كانت النجاسة في أحد بيتين تجرى كالثوبين فلو قدر على موضع ثالث أو شئ يبسطه أو ماء يغسل به أحدهما ففي جواز
(١٥٣)