المذكور في الكتاب وهو صحيح بهذا اللفظ رواه الدارقطني والبيهقي وقالا إسناده صحيح قال أصحابنا وفيه وجهان (أحدهما) قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض (والثاني) قوله صلى الله عليه وسلم " ولكن قولوا التحيات لله " وهذا أمر والامر للوجوب ولم يثبت شئ صريح في خلافه قال أصحابنا ولان التشهد شبيه بالقراءة لان القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب فيهما ذكر ليتميز بخلاف الركوع والسجود * واما الجواب عن حديث المسئ صلاته فقال أصحابنا إنما لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده ولهذا لم يذكر له النية وقد اجمعنا على وجوبها ولم يذكر القعود للتشهد وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه والجواب عن حديث ابن عمر وأنه ضعيف باتفاق الحفاظ ممن نص على ضعفه الترمذي وغيره وضعفه ظاهر قال الترمذي ليس إسناده بقوي وقد اضطربوا فيه قال العلماء وضعفه من ثلاثة أوجه (انه) مضطرب والإفريقي ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ وبكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو واما المنقول عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا ضعفه البيهقي وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل ان هذا لا يصح. واما القياس على التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه وعن قياسهم على التشهد الأول ان النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهد: قال امام الحرمين في (1) ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني والله أعلم * (فرع) اجمع العلماء على الاسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما واحتجوا له بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال " من السنة أن يخفى التشهد " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والحاكم في المستدرك وقال حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (والسنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأولتين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأخيرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمني ولان الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه ويتشهد على ما ذكرناه) * * (الشرح) * وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعها ومذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا * قال المصنف رحمه الله * * (فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة
(٤٦٣)