الأول فان تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة القرآن بغير العربية بل ينظر ان أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع آيات ولا يجزيه دون سبع وإن كانت طوالا بلا خلاف ونقل الشيخ أبو محمد في التبصرة وآخرون اتفاق الأصحاب على هذا ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها على حروف الفاتحة وهل يشترط أن لا ينقص عن حروفها فيه خلاف جعله المصنف قولين وحكاه جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان وجهين وقال صاحب الشامل والبيان اختلف أصحابنا فيه فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه وجهين ونقلهما القاضي أبو الطيب في تعليقه قولين (أحدهما) تجب أن تكون بعدد حروف الفاتحة وهو الذي نقل المزني (والثاني) لا تجب نص عليه الشافعي في باب استقبال القبلة قال تجب سبع آيات طوا لاكن أو قصارا وحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه (أصحها) باتفاقهم بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة ولا يشترط أن كل آية بقدر آية بل يجزيه أن يجعل آيتين بدل آية بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة والحرف المشدد بحرفين في الفاتحة والبدل ذكره الشيخ أبو محمد في التبصرة وهو واضح (والثاني) يجب ان يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فيكون مثلها أو أطول حكاه البغوي وآخرون وضعفوه (والثالث) يكفي سبع آيات ناقصات كما يكفي صوم قصير عن طويل وقول المصنف لا يمكن اعتبار الساعات الا بمشقة لا يسلم بل يمكنه ذلك بالاستظهار بأطول منه كما قلنا هنا ثم إن لم يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور كان له العدول إلى مفرقة بلا خلاف عليه نص في الأم واتفقوا عليه لكن الجمهور أطلقوا المسألة وقال امام الحرمين لو كانت الآية الفردة لا تغير معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله (ثم نظر) فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآية المتفرقة ونجعله كمن لا يحسن قرآنا أصلا فسيأتي بالذكر والمختار ما سبق عن اطلاق الأصحاب وإن كان يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور فوجهان حكاهما السرخسي في الأمالي وغيره (أحدهما) لا تجزيه المتفرقة بل تجب قراءة سبع آيات متوالية وبهذا قطع امام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي (أصحهما) تجزيه المتفرقة من سورة أو سور وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنصوص في الأم أما إذا كان يحسن دون سبع آيات كآية أو آيتين فوجهان (أصحهما) يقرأ ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباقي لأنه عاجز عن الباقي فانتقل إلى بدله (والثاني) يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة لأنه أقرب إليها من الذكر فلو لم يحسن الا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها بلا خلاف ولو أحسن آية أو آيات من الفاتحة ولم يحسن
(٣٧٥)