عليه وسلم وأصحابه انهم كانوا يجمعون بحيث يقع بعض الصلاة الثانية لا في وقت الأولي ولا في وقت الثانية ولأنه إذا جمع في وقت المغرب جاز القصر بلا خلاف ولو كان كما قال القاضي لكان في صحة القصر خلاف بناء على أن الصلاة التي يقع بعضها خارج الوقت أداء أم قضاء وبناء على المقتضية في السفر فظهر بما قلناه ان الصحيح امتداد وقت المغرب والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في وقت المغرب: قد ذكرنا اجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس وبينا المراد بالغروب وحكي الماوردي وغيره عن الشيعة انهم قالوا لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم والشيعة لا يعتد بخلافهم وأما آخر وقتها فقد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا ان لها وقتا واحدا وهو أول الوقت وان الصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشفق وممن قال بالوقتين أبو حنيفة والثوري واحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر وممن قال بوقت واحد الأوزاعي ونقل أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن أبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء وعن مالك ثلاث روايات الصحيحة منها وهي المشهورة في كتب أصحابه وأصحابنا انه ليس لها الا وقت واحد ولم ينقل ابن المنذر عنه غيرها والثانية وقتان إلى مغيب الشفق والثالثة يبقى إلى طلوع الفجر ونقله ابن المنذر عن طاوس وعطاء وقد سبقت دلائل المسألة وقد يستدل للشيعة بحديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلي المغرب عند اشتباك النجوم " ودليلنا حديث جبريل عليه السلام وحديث أبي موسى وبريدة أنه " صلي المغرب حين غربت الشمس " وهي أحاديث صحيحة كما سبق وعن رافع
(٣٤)