ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول أبي ثور وداود * وقال أبو حنيفة وزفر والمزني هو البياض وروى ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي واختاره ابن المذر قال وروى عن ابن عباس روايتان * واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا يظهر منها دلالة لشئ يصح منها والذي ينبغي أن يعتمد ان المعروف عند العرب ان الشفق الحمرة وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة قال الأزهري الشفق عند العرب الحمرة قال الفراء سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر وقال ابن فارس في الجمل قال الخليل الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة قال وقال ابن دريد أيضا الشفق الحمرة وذكر ابن فارس قول الفراء ولم يذكر هذا وقال الزبيدي في مختصر العين الشفق الحمرة بعد غروب الشمس وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة ثم ذكر قول الخليل والفراء ولم يذكر غير هذا فهذا كلام أئمة اللغة وبالله التوفيق * قال المصنف رحمة الله * * (ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم وآخره إذا أسفر لما روى أن جبريل عليه السلام صلي الصبح حين طلع الفجر وصلى من الغد حين أسفر ثم التفت وقال هذا وقت الأنبياء من قبل قبلك وفيما بين هذين وقت ثم يذهب وقت الاختيار ويبقي وقت الجواز إلى طلوع الشمس وقال أبو سعيد الإصطخري يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء والمذهب الأول لحديث أبي قتادة رضي الله عنه ويكره ان تسمى صلاة الغداة لان الله تعالى سماها بالفجر فقال تعالي (وقرآن الفجر) وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال " من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها ") * * (الشرح) * حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه وكذا حديث أبي قتادة وحديث من أدرك ركعة من الصبح رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني وآخر وقت الاختيار إذا أسفر أي أضاء ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس وقال الإصطخري يخرج الوقت بالاسفار ويكون ما بعده قضاء ويأثم بالتأخير إليه وقد سبق دليله ودليل المذهب في وقت صلاة العصر قال صاحب التهذيب
(٤٣)