الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وأشار إلى أنه لا يعفى عن شئ منه بلا خلاف قال البغوي وحكم ونيم الذباب وبول الخفاش حكم الدم لتعذر الاحتراز * (فرع) قال صاحب التتمة وغيره لو كان في صلاة فأصابه شئ جرحه وخرج الدم يدفق ولم يلوث البشرة أو كان التلويث قليلا بأن خرج كخروج الفصد لم تبطل صلاته واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه في الرجلين الدين حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم فجرح أحدهما وهو يصلى فاستمر في صلاته ودماؤه تسيل وهو حديث حسن سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء قالوا ولان المنفصل عن البشرة لا يضاف إليه وإن كان بعض الدم متصلا ببعض ولهذا لو صب الماء من إبريق على نجاسة واتصل طرف الماء بالنجاسة لم يحكم بنجاسة الماء الذي في الطريق وإن كان بعضه متصلا ببعض * (فرع) في مذاهب العلماء في الدماء: ذكرنا مذهبنا وحكى الشيخ أبو حامد عن مالك انه يعفى عما دون نصف الثوب ولا يعفى عن نصفه وعن أحمد يعفى عما دون شبر في شبر وعن أبي حنيفة ان النجاسة من الدم وغيره إن كانت قدر درهم بعلي عفى عنها ويعفى عن أكثر وعن النخعي والأوزاعي يعفى عن قدر دون درهم لا عن درهم * قال المصنف رحمه الله * * (إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلي وأعاد كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلي وأعاد وقال في القديم لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كاثر الاستنجاء والأول أصح لأنه صلي بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها) * * * (الشرح) * القرح بفتح القاف وضمها لغتان وقوله صلي بنجس نادر احتراز من أثر الاستنجاء وقوله غير متصل احتراز من دم المستحاضة. أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم
(١٣٦)