وسجوده شرط في صحة صلاته سواء ما تحته وما فوقه من سقف وما بجنبيه من حائط وغيره فلو ماس في شئ من صلاته سقفا نجسا أو حائطا أو غيره ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته ودليله ما سبق في أول الباب واما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به ومما يحتج به حديث بول الأعرابي في المسجد وقول النبي صلى الله عليه وسلم " صبوا عليه ذنوبا من ماء " رواه البخاري ومسلم * * قال المصنف رحمه الله * * (فان صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها فان صلي على الموضع النجس منه لم تصح صلاته لأنه ملاق للنجاسة وان صلي على موضع طاهر منه صحت صلاته لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلي على أرض طاهرة وفى موضع منها نجاسة) * * * (الشرح) * إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلي على الموضع النجس لم تصح صلاته وان صلي على موضع طاهر منه صحت صلاته قال أصحابنا سواء تحرك البساط بتحركه أم لا لأنه غير حامل ولا ماس للنجاسة وهكذا لو صلي على سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاته وان تحرك بحركته صرح به صاحب التتمة وغيره وقال أبو حنيفة إذا تحرك البساط أو السرير بحركته بطلت صلاته وإلا فلا وكذا عنده طرف العمامة الذي يلاقي النجاسة ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا وما يحاذي صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في سجوده أو غيره نجسا صحت صلاته في أصح الوجهين ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي ونقله ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور. ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه فان حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته وإن لم تحصل حصلت المحاذاة فعلى الوجهين الأصح لا تبطل * قال المصنف رحمه الله *
(١٥٢)