من طرق بأسانيد صحيحة وعن العوام بن حمزة قال " سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الركوع قلت عمن قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم " رواه البيهقي وقال هذا إسناد حسن ورواه البيهقي عن عمر أيضا من طرق وعن عبد الله بن معقل - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف - التابعي قال " قنت علي رضي الله عنه في الفجر " رواه البيهقي وقال هذا عن علي صحيح مشهور وعن البراء رضى الله تعالى عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب " رواه مسلم ورواه أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواجب أو دل الاجماع على نسخه فيها وأما الحواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في قوله ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصبح وهذا التأويل متعين لان حديث أنس في قوله " لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " صحيح صريح فيجب الجمع بينهما وهذا الذي ذكرناه متعين للجمع وقد روى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الامام أنه قال إنما ترك اللعن ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السابقة وهي قوله " ثم ترك الدعاء لهم " والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم وعن حديث ابن مسعود أنه ضعيف جدا لأنه من رواية محمد بن جابر السحمي وهو شديد الضعف متروك ولأنه نفي وحديث أنس إثبات فقدم لزيادة العلم وحديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه أنس والبراء بن عازب وغيرهما فقدم من حفظ وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف جدا وقد رواه البيهقي من رواية أبى ليلي الكوفي وقال هذا لا يصح وأبو ليلى متروك وقد روينا عن ابن عباس انه " قنت في الصبح " وعن حديث أم سلمة انه ضعيف لأنه من رواية محمد بن يعلي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة قال الدارقطني هؤلاء الثلاثة ضعفاء ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة والله أعلم * (فرع) في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة: قدمنا ان الصحيح في مذهبنا انها إن نزلت قنت
(٥٠٥)