بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت وللابراد أربعة شروط أن يكون في حر شديد وأن تكون بلاد حارة وان تصلي جماعة وان يقصدها الناس من البعد هكذا نص الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة وترك المصنف اشتراط البلاد الحارة وهو وجه مشهور حكاه صاحب الحاوي وجماعة من الخراسانيين وفى البويطي قول انه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الابراد كما لو بعدوا وهذا القول حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين وجماعة من الخراسانيين وطردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم إليه أحد وفيمن يمكنه المشي إلى المسجد في ظل وفيمن صلي في بيته منفردا والأصح المنصوص انهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشروط الأربعة هكذا قاله الأصحاب متابعة لنص الشافعي رحمه الله وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر واما الجمعة فالأصح انهم لا يبردون بها ودليل الوجهين في الكتاب والله أعلم واما حديث زهير عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وهب عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم " رواه مسلم فهو منسوخ بين البيهقي وغيره نسخه * قال المصنف رحمه الله * * (وأوكد الصلوات في المحافظة عليها الصلاة الوسطى لان الله تعالى خصها بالذكر فقال تعالى (والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) فقرنها بالقنوت ولا قنوت الا في الصبح ولان الصبح يدخل وقتها والناس في أطيب نوم فخص بالمحافظة حتى لا يتغافل عنها بالنوم ولهذا خص بالتثويب) * * * (الشرح) * اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس واختلفوا فيها فقال الشافعي هي الصبح نص عليه في الأم وغيره وهو مذهب مالك ونقله الواحدي عن عمر ومعاذ ابن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس رحمهم
(٦٠)