القبلة قال القاضي حسين نص الشافعي رحمه الله في موضع على وجوب الاستقبال وفى موضع أنه لا يجب فقيل قولان وقيل حالان ويفرق بين السهل وغيره والاعتبار في الاستقبال بالراكب دون الدابة فلو استقبل هو عند الاحرام والدابة منحرفة أو مستديرة أجزأه بلا خلاف وعكسه لا يصح إذا شرطنا الاستقبال وإذا لم نشرط الاستقبال عند الاحرام فعند السلام أولي وان شرطناه عند الاحرام ففي اشتراطه عند السلام وجهان مشهوران أصحهما لا يشترط ولا يشترط في غير الاحرام والسلام بالاتفاق لكن يشترط لزوج جهة المقصد في جميعها كما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا واما ما وقع في التنبيه وتعليق القاضي أبي الطيب من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسجود فباطل لا يعرف ولا أصل له والله أعلم: قال أصحابنا وليس عليه وضع الجبهة في ركوعه وسجوده على السرج والاكاف ولا عرف الدابة ولا المتاع الذي بين يديه ولو فعل جاز وإنما عليه في الركوع والسجود ان ينحني إلى جهة مقصده ويكون السجود أخفض من الركوع قال امام الحرمين والفصل بينهما عند التمكن محتوم والظاهر أنه لا يجب مع ذلك أن يبلغ غاية وسعة في الانحناء واما باقي الأركان فكيفيتها ظاهرة * قال المصنف رحمه الله * * (فان صلي على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت إلى جهة نظرت فإن كانت جهة القبلة جاز لان الأصل في فرضه جهة القبلة فإذا عدلت إليه فقد أتي بالأصل وإن لم تكن جهة القبلة فإن كان ذلك باختياره مع العلم بطلت صلاته لأنه ترك القبلة لغير عذر وان نسي انه في الصلاة أو ظن أن ذلك طريق بلده أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته فإذا علم رجع إلى جهة المقصد قال الشافعي رحمه الله ويسجد للسهو) * * * (الشرح) * ينبغي للمتنفل ماشيا أو راكبا ان يلزم جهة مقصده ولا يشترط سلوك نفس الطريق بل الشرط جهة المقصد فلو انحرف المتنفل ماشيا أو حرف الراكب دابته أو انحرفت نظرت فإن كان الانحراف والتحريف في طريق مقصده وجهاته ومعاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا خلاف وان طال لان ذلك كله من جملة مقصده وموصل إليه ولا بد له منه وسواء طال هذا التحريف
(٢٣٥)