المصنف بقوله أبصرهما وفيه وجه انه يجب ذلك وقيل يصلي إلى الجهتين مرتين حكاه (1) (الثالثة) إذا عرف الأعمى القبلة باللمس بان لمس المحراب في الموضع الذي يجوز اعتماده المحراب على ما سبق صلي إليه ولا إعادة وقد سبق بيان هذا وما يتعلق به (الرابعة) إذا دخل الأعمى والجاهل الذي هو كالأعمى في الصلاة بالتقليد ثم أبصر الأعمى أو عرف الجاهل الأدلة فإن كان هناك ما يعتمده من محراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها استمر في صلاته ولا إعادة وإن لم يكن شئ من ذلك واحتاج إلى الاجتهاد بطلت صلاته (الخامسة) إذا لم يجد من فرضه التقليد من يقلده وجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله وتلزمه الإعادة لأنه عذر نادر * قال المصنف رحمه الله * * (وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال الشافعي رحمه الله ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ولا يسع بصيرا أن يقلد فقال أبو إسحاق لا يقلد لأنه يمكنه الاجتهاد وقوله كالأعمى أراد به كالأعمى في أنه يصلي ويعيد لا أنه يقلد وقال أبو العباس ان ضاق الوقت قلد وان اتسع لم يقلد وعليه يأول قول الشافعي وقال المزني وغيره المسألة على قولين وهو الأصح أحدهما يقلد وهو اختيار المزني لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى والثاني لا يقلد لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد) * *
(٢٢٩)