وحكاه البغوي قولا والخامس أنه ان رجع في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة وانه لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها احدى عشرة كلمة قال البغوي وهذا اختيار أبي بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا والمذهب انها احدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا ودليله حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في أول الباب وحديث أنس المذكور هنا فان قيل فقد قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فهذا ظاهره انه يأتي بالتكبير مرة فقط وقد قلتم يأتي به مرتين فالجواب انه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فان التكبير في أول الأذان أربع كلمات ولان السنة في تكبيرات الأذان الأربع أن يأتي بها في نفسين كل تكبيرتين في نفس وفى الإقامة يأتي بالتكبيرتين في نفس فصارت وترا بهذا الاعتبار والله أعلم * * (فرع) * في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان: قذ ذكرنا أن مذهبنا انه تسع عشرة كلمة وبه قال طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره وقال مالك هو سبع عشرة كلمة أسقط تكبيرتين من أوله وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري هو خمس عشرة كلمة أسقطا الترجيع وجعلا التكبير أربعا كمذهبنا وقال احمد وإسحاق اثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة وحكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجع واحتج لأبي حنيفة وموافقيه في اسقاط الترجيع بحديث عبد الله بن زيد واحتج أصحابنا بحديث أبي محذورة قالوا وهو مقدم على حديث عبد الله بن ريد لا وجه (أحدها) انه متأخر (والثاني) ان فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة (والثالث) ان النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه (والرابع) عمل أهل الحرمين بالترجيع والله أعلم *
(٩٣)