الثاني) انه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده (الثالث) أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات وقد روى عن غير جهة الحجاج ابن أرطأة بطريق ضعيف بين البيهقي ضعفه (الرابعة) السنة أن يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم قال أصحابنا وفيه فائدة أخرى وهي انه ربما لم يسمع انسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيه على أذانه فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الإصبع الأخرى في صماخه ولا يستحب وضع الإصبع في الاذن في الإقامة صرح به الروياني في الحلية وغيره والله أعلم * (فرع) لو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزأه ولا كراهة فيه إن كان مسافرا فإن كان غير مسافر كره والإقامة أشد كراهة والأولى ان يقيمها المسافر بعد نزوله لأنه لا بد من نزوله للفريضة هكذا قاله الأصحاب ولو اذن انسان ماشيا قال صاحب الحاوي ان انتهى في آخر اذانه إلى حيث لا يسمعه من كان في موضع ابتدائه لم يجزه وإن كان يسمعه أجزأه هذا كلامه وفيه نظر ويحتمل ان يجزئه في الحالين * * قال المصنف رحمه الله * * (والمستحب ان يترسل في الأذان ويدرج الإقامة لما روى عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه قال " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم " ولان الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الادراج فيه أشبه ويكره التمطيط وهو التمديد والبغي وهو التطريب لما روى أن رجلا قال لابن عمر " انى لأحبك في الله قال وانا أبغضك في الله انك تبغي في اذانك " قال حماد يعني التطريب) * * * (الشرح) * هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه وهكذا نص عليه الشافعي في الأم قال وكيف ما أتي بالأذان والإقامة أجزأ غير أن الاختيار ما وصفت هذا نصه واتفق أصحابنا على أنه يجزيه كيف اتي به قال الشاشي في المعتمد الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الاعراب ولا لين كلام المتماوتين وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي
(١٠٨)