إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء وإن لم نحرمه فلا قضاء * (فرع) قال أصحابنا رحمهم الله إذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا للعقل لم يحرم تناوله ولا قضاء عليه كالاغماء فان علم أن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد والله أعلم * (فرع) لو وثب من موضع فزال عقله ان فعله لحاجة فلا قضاء وان فعله عبثا لزمه القضاء هكذا نص عليه الشافعي ونقله الشيخ أبو حامد عن النص واتفق الأصحاب عليه ولو وثب لغير حاجة فانكسرت رجله فصلي قاعدا فلا قضاء على أصح الوجهين وستأتي المسألة مبسوطة في صفة الصلاة مع نظائرها إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله * * (وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة لما ذكرنا في باب الحيض وان جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها وان حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها لان سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف والمرتد لا يستحق التخفيف وسقوط القضاء عن الحائض عزيمة وليس لأجل التخفيف والمرتد من أهل العزائم) * * * (الشرح) * أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع وقد سبق ايضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به وأما قوله إن الصلاة الفائتة في حال جنون المرتد يجب قضاؤها إذا أسلم بعد الإفاقة والفائتة في حال ردة الحائض والنفساء لا يجب قضاؤها فمتفق عليه وقوله لان
(٨)