والمستحاضة والثاني في اشتراطه لمن يمكنه تقديمها الخلاف الذي في آخر الوقت لأنه وان أمكن التقديم لا يجب وإذا أوجبنا الظهر أو المغرب بادراك أول وقتها لم تجب العصر والعشاء على المذهب وأوجبهما البلخي إذا أدرك من أول الظهر ثمان ركعات ومن أول المغرب سبع ركعات هكذا نقله عنه الأصحاب واخل المصنف ببيان اشتراط ثمان ركعات واتفق الأصحاب على تغليط أبى يحيي البلخي في هذا لان وقت الظهر لا يصلح للعصر الا إذا صليت الظهر جمعا والله أعلم * وأعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة مثاله أفاق المجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت أو بلغ صبي ثم جن أو أفاقت مجنونة ثم حاضت أو طهرت ثم جنت في الوقت وقد تلزم الظهر بادراك أول وقت العصر كما تلزم بآخره مثاله أفاق مغمى عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر فإن كان مقيما فالمعتبر قدر ثمن ركعات وإن كان مسافرا يقصر كفى قدر أربع ركعات ويقاس المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر والله أعلم) * (فرع) قول المصنف سقط الوجوب مجاز والمراد امتنع الوجوب وأبو يحيي اليلخى من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه سافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه حتى بلغ فيه الغاية وكان حسن البيان في النظر عذب اللسان في الجدل وهو من أصحاب ابن سريج رحمهما الله تعالى ورضي عنهما) * * قال المصنف رحمه الله * * (ومن وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه فان أخرها جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي ولو كانت على الفور لما أخرها وقال أبو إسحاق ان تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور لأنه مفرط في التأخير والمستحب أن يقضيها على الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب فان قضاها من غير ترتيب جاز لأنه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم وان ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لان الوقت تعين لها فوجبت البداءة بها كما لو حضره رمضان وعليه صوم رمضان قبله ولأنه إذا أخر الحاضرة فاتت فوجبت البداءة بها) * *
(٦٨)